القائمة

قرار 279 29.3.2018

 

قرار مجلس التعليم العالي رقم (279) تاريخ 29/3/2018

المادة1:

أ‌.       تعد مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعة الحكومية مسؤولة عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالتأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية.

ب‌.  تعد الجامعات الخاصة ومديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة مسؤولة عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالتأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية.

المادة2: يجب على الجهات المعنية في الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة البدء بإجراءات التأكد من صحة الوثائق في الجامعة، وحتى لو كان قبوله في الجامعة شرطياً.

المادة3: تتخذ الجامعة الحكومية أو الخاصة الإجراء المناسب بحق الموظف المسؤول إذا تبين أن السبب في عدم التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية هو التقصير في المراسلات.

المادة4: يجوز منح الطالب الذي سجل في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة السورية على اساس شهادة غير سورية، أو كان منقولاً إليها من جامعة غير سورية ويحمل شهادة ثانوية سورية، أو كان منقولاً من جامعة غير سورية ويحمل شهادة ثانوية غير سورية، ولم يتخرج ويرغب بالانتقال إلى جامعة أخرى، كشف علامات من الجامعة المسجل فيها ويرفق به الشهادة الثانوية على أن تتم الإشارة في هذا الكشف إلأى الوثائق التي لم يتم التأكد من صحة وثائقه وشهاداته.

المادة5:

أ‌.       يمنح الطالب المتخرج والمسجل في الجامعة الحكومية أو الخاصة، الذي لم يتم التأكد من صحة وثائقه وشهاداته، وثيقة مؤقتة لمدة سنتين (وفق النموذج المرافق) تتضمن الإشارة إلى عدم ورود التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجل بموجبها في الجامعة.

ب‌.  على الجامعة الحكومية والخاصة فتح سجل خاص لمصدقات التخرج المؤقتة يدون عليه جميع البيانات المتعلقة بها وما يستجد من أمور حولها.

المادة6: تعتمد في منح الطالب الذي لم يتم التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجل بموجبها في الجامعة الحكومية أو الخاصة وثيقة التخرج النهائية من الجامعة، الأسس الآتية:

أ‌.       أن يتقدم الطالب بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب في الجامعة المعنية، بعد مرور أكثر ومن سنتين على منح المصدقة أو الشهادة المؤقتة أو صدور ثرار التخرج.

ب‌.  إرفاق الكتب التي أرسلت إلى الجهة المانحة بشأن التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية.

ت‌.  أن يكون سبب عدم ورود الإجابة الظروف التي تمر بها البلد المانح للوثائق والشهادات.

ث‌.  أن يتقدم الطالب بتعهد شخصي يؤكد صحة وثائقه وشهاداته.

ج‌.    موافقة رئيس المجلس على منح وثيقة التخرج النهائية بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية.

المادة7: يتم فتح سجل خاص من قبل مديرية شؤون الطلاب المركزية في كل جامعة بالنسبة إلأى الجامعات الحكومية ومديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة بالنسبة إلى الجامعات الخاصة، يدون فيه أسماء الطلاب الذين منحوا الشهادة النهائية أو المصدقة قبل استكمال إجراءات التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجلوا بموجبها في الجامعة، ومتابعة إجراءات التأكد من صحتها وعلى مسؤولية المديرية.

 

 

الملفات المرفقة

Syrian Private University @ 2024 by Syrian Monster - Web Service Provider | All Rights Reserved